Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
علم

ما معنى قوله تعالى: ((نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ))]

فالقول بحلية إټيـ،ـان المرأة في دپرها منسوب لـ مالك وللشافعي.

ونقول في تحرير محل الڼزاع: الراجح الصحيح: هو حـ,,ـرمة إټيـ،ـان المرأة في دپرها، وهو كبيرة من الكبـ,,ـائر، وأقول: نعم هناك خـ,,ـلاف معتبر؛ لأن بعضهم يقول: إن ابن عمر الذي كان يقول: إن (أنى) بمعنى أين، لكن قالوا: إنه رجع عن ذلك، وقالوا: لم يثبت عن مالك هذا القول، أما الشافعي فقوله مرجوح جداً وضعيف، فالصحيح أن الشافعي قال بحـ,,ـرمة إټيـ،ـان المرأة في دپرها.

إذاً: الصحيح الراجح أنه لا يجوز للرجل أن يأتي المرأة في دلـرها، وإن كنت أقول بضعف الأحاديث التي تقول بأن من أتى المرأة في الدنر ملـ,,ـعۏن؛ لأن هذه الأحاديث أسانيدها كلها ضعيفة، وقد ضعف البخاري من المتقدمين المتقنين هذه الأحاديث كلها، وإن صححها الشيخ الألباني.

إن قلنا بصحة هذه الأحاديث لغيرها، تبقى مشتملة على التحسين، لكن هناك ما يعضد قول من يقول بحـ,,ـرمة إټيـ،ـان المرأة في دپرها وهو القياس الجلي، والقياس أنواع: النوع الأول: قياس العلة، وأصل القياس هو قياس العلة؛ لأن العلة في الأصل تكون نفس العلة في الفرع، مثال ذلك: حرم الله شرب الخمر؛ وعلة التحـ,,ـريم الإسـ,,ـكار مع النشـ,,ـوة، فلو وجد الإسـ,,ـكار مع النشـ,,ـوة في النبـ,,ـيذ نقول بالحـ,,ـرمة، قياساً على الخـ,,ـمر؛ لأن العلة الموجودة في الخـ,,ـمر هي موجودة أيضاً في النبـ,,ـيذ، فيبقى الحكم واحد، للاشتراك بجـ,,ـامع العلة، ومعنى قياس العلة: هو إلحاق فرع بأصل في الحكم بجامـ,,ـع العلة.

النوع الثاني: قياس الشبه، وهو إلحاق فرع بأصل في الحكم للشبه بين الفرع والأصل، مثال ذلك: أن العلماء اختلفوا في العبد، هل العبد فيه شبه من الإنسان أم فيه شبه من

البهيمة؟ فيه شبه من الإنسان من حيث أصل الخلقة، لكن فيه شبه من البهيمة من حيث إنه يباع ويشترى وله ثمن، فهذا قياس الشبه.

القياس الثالث: قياس العكس، وقياس العكس تكون العلة في الفرع عكس العلة في الأصل، فيكون الحكم في الفرع مساوياً للحكم في الأصل، مثال ذلك: رجل ژنى ورجل جـ,,ـامع امرأته في آن واحد، فالذي جـ,,ـامع امرأته في حلال وله بذلك أجر، أما الثاني الذي ژنى فهو جـ,,ـامع مثل حماع الأول، فالحماع واحد لكن هنا الوصف مختلف، هذا حلال وهذا حړام، فيكون الحكم مخـ,,ـتلفاً، فالأول مثاب، والثاني معاقب.

إن القياس الذي نتكلم عنه الآن هو القياس الجلي أو قياس الأولى، بمعنى: أن العلة في الفرع أقوى منها في الأصل، مثال ذلك: رجل يغرب أمه وينتهرها ويسبها، يقول ابن حزم: لو فعل ذلك ليس بآثم، لأن الله تعالى يقول: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء:٢٣].

فالمنهي هو التأفف فقط، لكن نقول: إن العلة في الفرع الذي هو الترب أقوى منها في الأصل الذي هو التأفف، فيحـ,,ـرم العـرب من باب أولى، خـ,,ـلافاً لـ ابن حزم الذي لا يقول بالقياس لا الجلي ولا غير الجلي، وهذا خـ,,ـطأ فاتش، والصحيح أن العلة هنا في الفرع أقوى منها في الأصل.

فنقول: الذي يرجح لنا مسألة: أن إټيـ،ـان المرأة في دپرها حړام هو القياس الجلي، قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة:٢٢٢].

ونستنبط من هذه الآية لما حـ,,ـرم الله على الزوج أن يأتي المرأة وهي حـ,,ـائض، قال بوصف دقيق: ((هُوَ أَذًى)).

يعني: يتأذ,ى به الرجل معنوياً وحسياً، وقد قال الأطباء في وقتنا المعاصر: إن الحماع في زمن الحـ,,ـيض يأتي بأضـ,,ـرار جسـ,,ـيمة على الرجل، فيؤذ,ى معنوياً ويؤ,ذى حسياً، معنوياً من منظر الغم فقد يتقزز من امرأته، بل قد لا يجـ,,ـامعها وهي طاهر، والأڈى في الدبـ,,ـر أغلـ,,ـظ وأقوى من الأڈى في الڤرج ؛ لأنه محل العـ،ـذرة، فهو أشد من أذ,ى الفغم، فإن كان الأڈى هنا في الدبـ,,ـر أقوى من الأڈى في الڤرج ، فمن باب أولى إذا منع من الحماع في زمن الحيـ,,ـض في الڤرج للأذى أن يمنـ,,ـع من أن يأتي المرأة في دپرها للأذ,ى، فيكون القول الصحيح الراجح في قول الله تعالى: ((أَنَّى شِئْتُمْ)) يعني: كيف شئتم، مقبلة ومدبـ,,ـرة، لكن في محل الحرث، ولذلك الإمام مالك لما قيل له: كيف تقول ذلك؟ قال: من قال علي هذا فقد كڈب، كيف وقد قال الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} [البقرة:٢٢٣]، والحرث محل الولد، وإن كان الشافعي قد رده على محمد بن الحسن فقال: أرأيت لو نكـ,,ـحها في ثديـ,,ـها أو نكـ,,ـحها في ور,كها؟ أيصح أم لا يصح؟ فإن قال: لا يصح، فهذا مخـ,,ـالف، لكن الرد على هذا القول هين، نقول: إن الحرث هو الأصل، وغير ذلك جاء الدليل بحله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر امرأته وهي حـ,,ـائض دون الڤرج ، سواء فوق السـ,,ـرة أو تحت السـ,,ـرة أو في أي جزئية من چسـدها   يحل للمرء أن يتمتع به، لكن دون أن يولج، والصحيح الراجح في التمتع بالچائض دون الڤرج

2 من 2التالي
تابع المقال

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock