
رمأس2اة شاب.. يوم الد2خلة اكتـ,,ـشفت أن زوجتى ليست بكراَ فما الحل القانونى؟.. المشـ,,ـرع اعتبر اكتـ,,ـشاف عدم بك2ارة الزوجة غير مبطل لعقد الزواج.. والنقـ,,ـض ومذهب أبو حنيفة: ليس للزوج خيار فسـ,,ـخ العقد وعليه دفع الضر2ر بالطـ,,ـلاق
“منذ 3 أعوام قررت أن أكمل نصف ديني – أتزوج – كما يردد البعض، واقترحت علىّ والدتي العديد من بنات العائلة، إلا أنني قررت أن يكون اختياري بنفسي كي أتحمل تبعات قرار الارتباط، وبالفعل عرض علىّ أحد زملائى فى العمل إحدى قريباته وتقدمت لها، ووافق أهلها على الزوج وتمت عملية الزواج ويوم الد2خلة حـ,,ـدث ما لا يحمد عقاب2ه الذي كان بمثابة الكـ,,ـار2ثة، فقد اكتشـ,,ـفت عدم بكا2رة زوجتي”.. بهذه الكلمات بدأ “منير.ش”، 34 سنة، محافظة القاهرة، سرد مـ,,ـأساته لـ”اليوم السابع” فى محاولة لإيجاد حلول قانونية.
-
مفاجأة سارة زيادة جديدة في المرتبات والمعاشات قريباديسمبر 28, 2024
-
سعر الذهبديسمبر 28, 2024
-
اجازهديسمبر 11, 2024
وتابع: “أقمت دعوى قضـ,,ـائية ضد الزوجة بطلب الحكم ببطلان عقد زواجه وهى ما تعرف بالغش والتدليس، وذكرت فيها إنها زوجتى بوكالة والدها الذي قرر بالعقد على خـ,,ـلاف الحقيقة أنها بكر ولم
يسبق لها الزواج في حين كان قد سبق زواجها من آخر ومن ثم أقمت الدعوى، وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي الإثبات قـ,,ـضت المحكمة ببطلان عقد زواجى منها، بينما استأنفت هى على الحكم، وقـ,,ـضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفـ,,ـض الدعوى، فلم يصبح لى سوى طريق وحيد وهو الطـ,,ـعن على الحكم أمام محكمة النقض، ومؤخراَ قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفـ,,ـض الطعـ,,ـن، فما هو الحل وكيف سيكون الحكم؟”.
وللإجابة على هذه الإشكالية – يقول الخبير القانوني والمحامى مختار عادل – أنه وفقا للقانون أن الزواج شرطه أن تكون المرأة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها، وأن يحضر
زواجهما شاهدان، وأن مسألة عقد قرانها على آخر أو عدم بكا2رتها وإن ثبت، لا أثر فى محليتها لزوجها ولا يحـ,,ـرمها عليه ولا يبطل عقد زواجهما، وعلة ذلك تكون ليس للزوج خيار الفسخ إذا وجد فى امرأته عيبًا ما لأنه يقدر أن يدفع الضــ,,ـرر عن نفسه بالطـ,,ـلاق.
ووفقا لـ”عادل” فى تصريح لـ”اليوم السابع” – المقرر فى فقه الأحناف أنه لكى يكون الزواج صحيحًا له وجود يحترمه المشـ,,ـرع ويرتب أثـ,,ـاره الشـ,,ـرعية أن تكون المرأة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان، وكان سبق عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها إن ثبت لا يؤثـ,,ـر فى محليتها لزوجها ولا يحـ,,ـرمها عليه أو يبطل عقد زواجهما، وأن المقرر شـ,,ـرعًا أن الزوج ليس له خيار الف2سخ إذا وجد فى امرأته عيبًا ما لأنه يقدر أن يدفع الضـ,,ـرر عن نفسه بالطـ,,ـلاق.
رأى محكمة النقض فى الأزمـ,,ـة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمـ,,ـة في الطعـ,,ـن المقيد برقم 760 لسنة 67 قضائية، قالت فى حيثيات الحكم أن إاكتشاف عدم بكا2رة الزوجة لا آثـ,,ـر في محليتها لزوجها ولا يح2رمها عليه ولا يبطل عقد زواجهما، وليس للزوج خيار الفس2خ إذا وجد في امرأته عيبا ما لأنه يقدر أن يدفع
الض2رر عن نفسه بالطـ,,ـلاق – ولما كان المستأنف قد أقام دعواه ابتداء بغية فسخ عقد الزواج وإبطال آثـ,,ـاره، وذلك تأسيساَ على وجود عي2ب بالزوجة لعدم بكار2تها وقت العقد، ولما كان من المقرر عند
شرط بكار2ة الزوجة لدى الحنفية
وبحسب “المحكمة” – ومن ثم فإن وجود عيب بالزوجة وقت عقد الزواج من أنها لم تكن بكرا لا يترتب عليه بطـ,,ـلان العقد أو فسخه لكونه ليس من أركان الزواج أو شروط صحته كما أن الزوج يستطيع أن يدفع الضر2ر عن نفسه بالطـ,,ـلاق إذ هو بيده، ويملك إيقاعه ومن ثم يكون الطلب قد أقيم على غير سند صحيح من الواقع والقانون.
ماذا عن التعويض المالى؟
وعن طلب التعويض فى مثل هذه الحالة، قالت المحكمة أنه من المقرر أن الزواج من عقود المعاوضات الغير مالية إذ رتب المشـ,,ـرع على عقد الزواج أحكامه المنظمة لحقوق وواجبات كل من الزوجين كل سواء أثناء الزواج أو إذا وقعت الفرقة بينهما ولا محل لطلب التعويض فى عقد الزواج، ولما كان الحكم المستأنف قد جاء صحيحاَ فيما قضى به، وقد التزم صحيح القانون ولاحظا ولا عواره يفسده ولم يأت المستأنف بجديد الأمر الذى ترى معه تأييد الحكم المستأنف ورفـ,,ـض الاستئناف.
وتُضيف: “صورة ورقة الإعلان إذا خلت مما يشير إلى أنها التى قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه بأن جاءت مجردة من أى كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن يتخذ أساسًا للبحث فيما إذا كانت هى صورة الإعلان الذى وجه إلى المعلن إليه فإن المحكمة لا تعول على هذه الورقة فى أنها هى الصورة التى سلمت فعلًا له فإذا بان لها من أصل ورقة الإعلان أنه أشتمل على جميع البيانات التى يستوجبها القانون لصحته فإن الدفع ببطلانها يكون على غير أساس”.
الحكم إذا تزوجها بكرا فوجدها ثيبا
عقد الزواج له شروط يصح بها، والبكا2رة ليست شرطا فيه، فإذا تزوجها على أنها بكـ,,ـر فإذا هي ثيب، فلا يترتب على ذلك بُطـ,,ـلان الزواج، أو ثبوت الفسخ للزوج ؛ لأنه يستطيع التخلص من زوجته بالطـ,,ـلاق، فإما المعا2شرة بالمعروف أو التسريح بالإحسان.







